8 باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على
غيرها ، ضمن أجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أتلفت ،
والأرش ( * ) إن نقصت ، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن
اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله رد
اليمين على المستأجر )
( 16028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع
إليه ( 1 ) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه
الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن
شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل
كراء ذلك ، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل " .
9 ( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه
الانتفاع ، لزمته الأجرة )
( 16029 ) 1 الصدوق في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال :
أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها
الرجل ، فان له أن يأخذ بماله ، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك .
هامش
الباب 8
* الأرش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع . ( مجمع البحرين ج 4 ص 129 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 231 .
( 1 ) في الصدر : عليه رجلا .
الباب 9
1 - المقنع ص 130 .