إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال ( 1 ) استؤجر على حمل قارورة ( 2 )
عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمنه " .
( 16042 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الحمال يحمل معه
الزيت ، فيقول ذهب : أو أهريق ، فقال : إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو
قال إنه ) ( 1 ) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلا ببينة " .
18 ( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو
التعدي ، وحكم إجارة الأرض ، وشرط ثمر الشجر
للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
( 16043 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما فعله المكتري في الدار
بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو
ضامن ، وان فعل مثل ( 1 ) ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه " .
( 16044 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : من " اكترى دابة شهرا ، ليطحن
عليها ، أو يعمل عملا ، أو يسافر سفرا ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل
أو ما يمشي كل يوم ، فالإجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له
بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن "
( 16045 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها
هامش
( 1 ) في المصدر : بحمال .
( 2 ) القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل أجير . . وواحدتها قارورة . سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص 5 ح 87 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 214 .
( 1 ) في الحجرية : " وقال : أنه ذهب أو أهريق أو " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 226 .
( 1 ) مثل : ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 228 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 216 .