غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .
13 ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت
ورضيت وأقرته جاز )
( 16833 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت
فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن
ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن
التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز
عليها .
14 ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )
( 16834 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن
مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد
أباحت فرجها ولا صداق لها " .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " المملوك لا يجوز نكاحه ولا
طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن
شاء فرق " .
15 ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو
ذلك ، فلا يجب التفتيش )
( 16835 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
الباب 13
1 المقنع ص 102 .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 937 .
الباب 15
1 الجعفريات ص 114 .