تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك . 13 ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز ) ( 16833 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها . 14 ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى ) ( 16834 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها " . قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق " . 15 ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش ) ( 16835 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
الباب 13 1 المقنع ص 102 . الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 937 . الباب 15 1 الجعفريات ص 114 .
مستدرك الوسائل — صفحة 322 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث