فالعقد عقد الأول منهما " .
( 16829 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ،
وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه
أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج
للذي زوجها أولا .
11 ( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى ، إذا زوجه الأب أو
الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا
على رضاه بعد البلوغ )
( 16830 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار
إذا كبروا " .
( 16831 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان
زوجاهما حيين فنعم " الخبر .
12 ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد
للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن
يتزوج وإن كرها )
( 16832 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا
هامش
2 المقنع ص 105 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
الباب 12
1 المقنع ص 108 .