تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فالعقد عقد الأول منهما " . ( 16829 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولا . 11 ( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ ) ( 16830 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار إذا كبروا " . ( 16831 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم " الخبر . 12 ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرها ) ( 16832 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا
هامش
2 المقنع ص 105 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . الباب 12 1 المقنع ص 108 .