قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : " إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح
الأول إذا كان فيه الكفاية " .
7 ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )
تقدم عن دعائم الاسلام ، قوله ( عليه السلام ) : " إذا غاب الأب
فأنكح الأخ فهو جائز " .
( 16822 ) 1 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره " .
8 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة
بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )
( 16823 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .
( 16824 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته
حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها " الخبر .
( 16825 ) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله
مرفوعا إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو
هامش
الباب 7
1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 809 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 .
3 عنه في البحار ج 103 ص 307 ، 308 ح 26 .