تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : " إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية " . 7 ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر ) تقدم عن دعائم الاسلام ، قوله ( عليه السلام ) : " إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز " . ( 16822 ) 1 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره " . 8 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها ) ( 16823 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر . ( 16824 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها " الخبر . ( 16825 ) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو
هامش
الباب 7 1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 809 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 . 3 عنه في البحار ج 103 ص 307 ، 308 ح 26 .
مستدرك الوسائل — صفحة 319 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث