عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن
أبيها " .
9 ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )
( 16826 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
زوج الوكيل على النكاح فهو جائز " .
( 16827 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت :
زوجني فلانا ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت
له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال :
نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من
نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا بيدي ،
وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه .
10 ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على
الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السباق ،
وإن اقترنا صح عقد الجد )
( 16828 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته
الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جمعيا
هامش
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 812 .
2 المقنع ص 106 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 815 .