تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها " . 9 ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له ) ( 16826 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز " . ( 16827 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا بيدي ، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه . 10 ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السباق ، وإن اقترنا صح عقد الجد ) ( 16828 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جمعيا
هامش
الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 812 . 2 المقنع ص 106 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 815 .