تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء " الخبر . ( 16836 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : " لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها " . 16 ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى ) ( 16837 ) 1 الشهيد الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا جلب ولا جنب لا شغار في الاسلام ، ولا أسعار في الاسلام " وكتب ( رحمه الله ) تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرسا ، وتحت الثالث : زوجني أختك أزوجك أختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح . ( 16838 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته ( و ) ( 1 ) ليس بينهما صداق ، فقال : " لا شغار في الاسلام ) " . وقال علي ( عليه السلام ) ( 2 ) : " وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده ( 3 ) على هذا " .
هامش
2 الجعفريات ص 100 . الباب 16 1 مختصر الجعفريات : 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 835 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 223 ح 836 . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : " تعتقده " وما أثبتناه من المصدر .