تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام " الخبر . ( 16817 ) 5 وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : " إن كان لابنه مال فعليه المهر " . ( 16818 ) 6 وعن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : " إن كان أبواهما زوجاهما فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا " . 6 ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقا ، إلا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين ) ( 16819 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز " . ( 16820 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما ( نكاحها ) ( 1 ) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلا ، فالنكاح للأول " . ( 16821 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 816 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 814 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 الجعفريات ص 100
مستدرك الوسائل — صفحة 318 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث