ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام " الخبر .
( 16817 ) 5 وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ،
قال : " إن كان لابنه مال فعليه المهر " .
( 16818 ) 6 وعن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ،
قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : " إن كان أبواهما
زوجاهما فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا " .
6 ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في
العقد مطلقا ، إلا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم
كان موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين
فزوجاها برجلين )
( 16819 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز " .
( 16820 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وكلت المرأة
وكيلين ، وفوضت إليهما ( نكاحها ) ( 1 ) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلا ،
فالنكاح للأول " .
( 16821 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 816 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 814 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 الجعفريات ص 100