وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره " الخبر .
( 16812 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر
نشأ من سكوتها اقرارها .
5 ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود
الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )
( 16813 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل " .
( 16814 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزويج الآباء جائز على
البنين والبنات إذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار إذا كبروا " .
( 16815 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان
زوجاهما حيين فنعم ( 1 ) " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا " .
( 16816 ) 4 وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما
( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق
أبيه ، قال : " لا " قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : " على أبيه إذا كان قد
هامش
3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 807 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .