تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره " الخبر . ( 16812 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها . 5 ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي ) ( 16813 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . ( 16814 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار إذا كبروا " . ( 16815 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ( 1 ) " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا " . ( 16816 ) 4 وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : " لا " قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : " على أبيه إذا كان قد
هامش
3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 807 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .