بنفسها من وليها " . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلقها بعد الدخول
بها .
4 ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور
الكراهة منها )
( 16810 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن
سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها " .
( 16811 ) 2 البحار ، نقلا عن العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن
جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن
الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن
بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش ( في ) ( 1 ) أن يستنكحوا النساء ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء ( 2 ) لا يكرهن على ذلك ، ولكن
يخيرن ما اخترنه عمل به " فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت
وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من
خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " قد أرادت ، وبقي الاختيار " فقال عمر : وما علمك
بإرادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ( كان ) ( 3 ) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت ، يأمر أن
يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ،
هامش
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 .
2 البحار 46 ص 15 ح 33 وج 104 ص 199 ح 21 عن العدد ص 10 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " هن " .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .