تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بنفسها من وليها " . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلقها بعد الدخول بها . 4 ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها ) ( 16810 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها " . ( 16811 ) 2 البحار ، نقلا عن العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش ( في ) ( 1 ) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء ( 2 ) لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به " فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " قد أرادت ، وبقي الاختيار " فقال عمر : وما علمك بإرادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( كان ) ( 3 ) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ،
هامش
الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 . 2 البحار 46 ص 15 ح 33 وج 104 ص 199 ح 21 عن العدد ص 10 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " هن " . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .