يبيح للرجل وطئ أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها ، في غير
نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عارية
الفروج هي ( 1 ) زنى ، وأنا أبرأ ( 2 ) إلى الله ممن يفعله " .
( 168806 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية
الفرج ؟ قال : " حرام ( 1 ) " .
3 ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على
الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )
( 16807 ) 1 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " ليس للولي مع الثيب أمر " .
( 16808 ) 2 الصدوق في الهداية : لا ولاية لاحد على الابنة ( 1 ) إلا لأبيها ما
دامت بكرا ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها .
( 16809 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : في جملة كلام له مع ما
يرويه كلهم ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الأيم أملك
هامش
( 1 ) في نسخة : هو
( 2 ) في المصدر : " برئ " .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ، وعنه في البحار ج 103 ص 327 ح 8 .
( 1 ) في المصدر : زنى .
الباب 3
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 313 ح 149 .
2 الهداية ص 68 .
( 1 ) في المصدر : البنت .
3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .