تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يبيح للرجل وطئ أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عارية الفروج هي ( 1 ) زنى ، وأنا أبرأ ( 2 ) إلى الله ممن يفعله " . ( 168806 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : " حرام ( 1 ) " . 3 ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها ) ( 16807 ) 1 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ليس للولي مع الثيب أمر " . ( 16808 ) 2 الصدوق في الهداية : لا ولاية لاحد على الابنة ( 1 ) إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها . ( 16809 ) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الأيم أملك
هامش
( 1 ) في نسخة : هو ( 2 ) في المصدر : " برئ " . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ، وعنه في البحار ج 103 ص 327 ح 8 . ( 1 ) في المصدر : زنى . الباب 3 1 عوالي اللآلي ج 3 ص 313 ح 149 . 2 الهداية ص 68 . ( 1 ) في المصدر : البنت . 3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .