( 16803 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : " فإذا
كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله إلى أن قال فإذا
أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لان
القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول
الثاني " .
2 ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها ،
لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بلفظ العارية ، ولا
التحليل في الحرة ولو مبعضة )
( 16804 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن قول الله عز وجل : ( إنا أحللنا لك أزواجك ) ( 1 ) الآية قال :
" أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ،
وذلك قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد
النبي أن يستنكحها خالصة ) ثم بين ذلك عز وجل ، ان ذلك إنما هو خاص
للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا
ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) ثم قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ،
ثوبا أو درهما أو شيئا أو أكثر " .
( 16805 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل
هامش
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 830 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 50 وكذا التي تليها .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 247 248 ح 936 .