( 16801 ) 4 عوالي اللآلي : روى سهل الساعدي ، أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي
لك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا إربة لي في النساء " فقالت : زوجني
بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها ،
فقال : " هل معك شئ تصدقها ؟ " فقال : والله ما معي إلا ردائي هذا ،
فقال : " ان أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل لك ( 1 ) شئ من
القرآن ؟ " فقال : نعم سورة كذا ( وكذا ) ( 2 ) ، فقال ( صلى الله عليه
وآله ) : " زوجتكها ( 3 ) على ما معك من القرآن " .
( 16802 ) 5 الصدوق في علل الشرائع : عن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن إبراهيم بن عمار ، عن
ابن نويه ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل
في كيفية بدء النسل ، إلى أن قال : " فقال الله تبارك وتعالى : هذه أمتي
حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال يعني آدم
( عليه السلام ) : نعم يا رب ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت ، فقال
الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلي فإنها أمتي ، وقد تصلح أيضا للشهوة ،
وألقى الله عليه الشهوة ، وقد علم ( 1 ) قبل ذلك المعرفة ، فقال : يا رب فإن
اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال :
ذلك لك يا رب ، إن شئت ذلك ، فقال عز وجل : قد شئت ذلك ، وقد
زوجتكها فضمها إليك " الخبر .
هامش
4 عوالي اللآلي ج 2 ص 263 ح 8 .
( 1 ) في المصدر : " معك " .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : " زوجتها " .
5 علل الشرائع ص 17 ح 1 .
( 1 ) في المصدر : " علمه " .