تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما " . ( 16799 ) 2 وعن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن المحمود ( 1 ) ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السلام ) وفي آخرها : " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ " فقال المأمون : الحمد لله إلى أن قال ثم إن محمد بن علي ( عليهما السلام ) خطب أم الفضل بنت عبد الله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر : " قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق " الخبر . ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله ( 2 ) . ( 16800 ) 3 العياشي في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) ( 1 ) قال : " الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غليظا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة " .
هامش
2 بحار الأنوار ج 103 ص 271 ح 22 . ( 1 ) كذا وفي المصدر : " محمد المحمودي " والظاهر أنه هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 362 وج 15 ص 59 وج 20 ص 181 ورجال الشيخ ص 398 " . ( 2 ) إثبات الوصية ص 189 . 3 تفسير العياشي ج 1 ص 229 230 ح 68 . ( 1 ) النساء 4 : 21 .