أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
1 ( باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الايجاب والقبول ، وحكم
الأخرس والأعجم )
( 16798 ) 1 البحار ، ومدينة المعاجز : نقلا عن مسند فاطمة
( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن
أبي الغريب ( 1 ) ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد ، عن
الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن
جابر قال : " لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يزوج فاطمة عليا
( عليهما السلام ) ، قال له : اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في
أثرك ، ومزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه وخطبته ( صلى الله
عليه وآله ) في المسجد ، وقال في آخره : وإن الله عز وجل أمرني أن أزوج
كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن
أزوجه وأشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم
قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ،
وقال في آخره : وهذا محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زوجني ابنته
فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم ودينار ( 2 ) قد رضيت
هامش
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الباب 1
1 بحار الأنوار ج 103 ص 269 ح 21 ومدينة المعاجز ص 145 .
( 1 ) في الحجرية : ( بن أبي العزى ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم
رجال الحديث ج 2 ص 230 ) .
( 2 ) كذا والظاهر أنها " ونيف وقد " .