تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد 1 ( باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الايجاب والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم ) ( 16798 ) 1 البحار ، ومدينة المعاجز : نقلا عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب ( 1 ) ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد ، عن الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر قال : " لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يزوج فاطمة عليا ( عليهما السلام ) ، قال له : اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في أثرك ، ومزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه وخطبته ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد ، وقال في آخره : وإن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ، وقال في آخره : وهذا محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زوجني ابنته فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم ودينار ( 2 ) قد رضيت
هامش
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الباب 1 1 بحار الأنوار ج 103 ص 269 ح 21 ومدينة المعاجز ص 145 . ( 1 ) في الحجرية : ( بن أبي العزى ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 230 ) . ( 2 ) كذا والظاهر أنها " ونيف وقد " .
مستدرك الوسائل — صفحة 311 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث