كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : " فادخل أنت فيه ما شئت " قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته
ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى
الورثة المائة " قيل : " أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق
منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : " هذه وصية ، ولا وصية
لمملوك " .
61 ( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر
ما أعتق منه خاصة )
( 16310 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : " يجوز منها بقدر ما أعتق منه " .
62 ( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا )
( 16311 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن
شاذان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ( عليهم السلام )
قالت : كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه ، فلما أفاق
قال : " أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا "
قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ( 1 ) ؟ قال : " ويحك أما تقرئين
القرآن ؟ " قلت ، بلى قال : " أما سمعت قول الله تبارك وتعالى :
( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء
هامش
الباب 61
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317 .
الباب 62
1 تفسير العياشي ج 2 ص 209 ح 32 .
( 1 ) الشفرة : السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج 4 ص 320 ) .