تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أنهما قالا : " من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا " . 57 ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه ) ( 16302 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : " يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة " . ( 16303 ) 2 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : " لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، ( فيها ) ( 1 ) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها " . ( 16304 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث : " انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها " . 58 ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ، فاشتريت بأقل ، أعطيت الباقي ثم أعتقت ) ( 16305 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : " يرد الفضل
هامش
الباب 57 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 . 2 المقنع ص 158 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 المقنع ص 160 . الباب 58 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1321 .