أنهما قالا : " من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ
بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا " .
57 ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ،
أو حصة منه )
( 16302 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن
أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : " يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة " .
( 16303 ) 2 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة
أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟
قال : " لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ،
( فيها ) ( 1 ) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها " .
( 16304 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق
ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث : " انها تقوم
وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو
عتق جرى على ولدها " .
58 ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ،
فاشتريت بأقل ، أعطيت الباقي ثم أعتقت )
( 16305 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : " يرد الفضل
هامش
الباب 57
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 .
2 المقنع ص 158 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 160 .
الباب 58
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1321 .