في الصدقة ( 1 ) .
( 16299 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا في حديث : " وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم ( 1 ) يكن حج ،
فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا " .
55 ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم
ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد
مع عدم إجازة الوارث )
( 16300 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في
الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من
أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم ويعتق
الأول فالأول حتى يبلغوا ( 2 ) الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فان
سماهم فقال : أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم
بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى
أن قال وكان الباقي ميراثا " .
56 ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق
وبطل ما زاد على الثلث )
( 16301 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
هامش
( 1 ) المقنع ص 164 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .
( 1 ) في المصدر : من لم .
الباب 55
1 في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر : المبلغ .
الباب 56
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302 .