تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
في الصدقة ( 1 ) . ( 16299 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث : " وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم ( 1 ) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا " . 55 ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث ) ( 16300 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا ( 2 ) الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فان سماهم فقال : أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا " . 56 ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث ) ( 16301 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
هامش
( 1 ) المقنع ص 164 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 . ( 1 ) في المصدر : من لم . الباب 55 1 في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . ( 2 ) في المصدر : المبلغ . الباب 56 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302 .