66 ( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من
غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )
( 16317 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان
عليه ( 1 ) ، وان شرط له ربحا فيه ، فهو على ما شرطه " .
67 ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به ،
واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )
( 16318 ) 1 نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : : " يا بن آدم
كن وصي نفسك ، ( واعمل في مالك ) ( 1 ) ما تؤثر أن يعمل فيه
بعدك ( 2 ) " .
68 ( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات ،
رجع الباقي في الميراث )
( 16319 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
أوصى ( بوصايا ) ( 1 ) ثم مات وقد ( كان ) ( 2 ) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة
فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه " .
هامش
الباب 66
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1326 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فيه .
الباب 67
1 نهج البلاغة ج 3 ص 209 رقم 254 .
( 1 ) في المصدر : في مالك واعمل فيه .
( 2 ) في المصدر : من بعدك .
الباب 68
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1324 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .