تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
66 ( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن ) ( 16317 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه ( 1 ) ، وان شرط له ربحا فيه ، فهو على ما شرطه " . 67 ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به ، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به ) ( 16318 ) 1 نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : : " يا بن آدم كن وصي نفسك ، ( واعمل في مالك ) ( 1 ) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك ( 2 ) " . 68 ( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث ) ( 16319 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى ( بوصايا ) ( 1 ) ثم مات وقد ( كان ) ( 2 ) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه " .
هامش
الباب 66 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1326 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فيه . الباب 67 1 نهج البلاغة ج 3 ص 209 رقم 254 . ( 1 ) في المصدر : في مالك واعمل فيه . ( 2 ) في المصدر : من بعدك . الباب 68 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1324 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 140 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث