على النسمة " .
( 16306 ) 2 الصدوق في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة ( 1 ) بخمسمائة
درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ،
فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق .
59 ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته
إلا بإذن سيده )
( 16307 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " لا وصية للمملوك " .
60 ( باب حكم الوصية للعبد بمال )
( 16308 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر
ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق
العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه
لم تكن له وصية " .
( 16309 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له
ليس له مال غيره وعليه ( دين ) ( 1 ) قال : " وكم الدين ؟ " قيل : مثل قيمة
العبد أو أكثر ، قال : " إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان
هامش
2 المقنع ص 165 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من ثلثه .
الباب 59
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1318 .
الباب 60
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .