تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
على النسمة " . ( 16306 ) 2 الصدوق في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة ( 1 ) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق . 59 ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده ) ( 16307 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " لا وصية للمملوك " . 60 ( باب حكم الوصية للعبد بمال ) ( 16308 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية " . ( 16309 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه ( دين ) ( 1 ) قال : " وكم الدين ؟ " قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : " إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان
هامش
2 المقنع ص 165 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من ثلثه . الباب 59 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1318 . الباب 60 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 136 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث