تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج . . إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إلي ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : " ما صنعت ؟ " فقلت : تصدقت به ، قال لي : " ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان " . 64 ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماليه ، ونحو ذلك ) ( 16315 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له " . 65 ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم ) ( 16316 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ( 1 ) ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك " .
هامش
الباب 64 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 . الباب 65 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) في الحجرية : " ضمانته " وما أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 139 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث