أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شئ
يسير لا يكون للحج . . إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إلي ، وأمرني أن أحج بها عنه ،
فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي :
تصدق به ، فقال لي : " ما صنعت ؟ " فقلت : تصدقت به ، قال لي :
" ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان يبلغ أن يحج به
من مكة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان " .
64 ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ،
وقسمة ماليه ، ونحو ذلك )
( 16315 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له " .
65 ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه
للغرماء برضاهم )
( 16316 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال وضمنه
رجل عند موته وقبلت ضمانه ( 1 ) ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن
رده عليك " .
هامش
الباب 64
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 .
الباب 65
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) في الحجرية : " ضمانته " وما أثبتناه من المصدر .