تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
52 ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم ) ( 16296 ) 1 ابن شهرآشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : " إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحلته ، أو عجز أو يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء " . 53 ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر ) ( 16297 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا ، فالأبواب الباقية تجعل في البر . 54 ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدم الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة ) ( 16298 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله " . الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه
هامش
الباب 52 1 المناقب ج 4 ص 199 ، وعنه في البحار ج 103 ص 204 ح 11 . الباب 53 1 المقنع ص 167 . الباب 54 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .