52 ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم )
( 16296 ) 1 ابن شهرآشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ،
فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ،
فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر
( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : " إن الكعبة غنية عن هذا ،
انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحلته ،
أو عجز أو يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء " .
53 ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف
ذلك المبلغ إلى البر )
( 16297 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا
واحدا ، فالأبواب الباقية تجعل في البر .
54 ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدم
الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )
( 16298 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق
وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق
منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء
الله " .
الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه
هامش
الباب 52
1 المناقب ج 4 ص 199 ، وعنه في البحار ج 103 ص 204 ح 11 .
الباب 53
1 المقنع ص 167 .
الباب 54
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .