إنما لك النصل ، فقال : " السيف بما فيه له " .
50 ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل
المال في الوصية )
( 16293 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو
سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن
أوصي ( 1 ) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه " .
( 16294 ) 2 الصدوق في المقنع : مثله .
وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى
لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : " الصندوق بما فيه له " .
51 ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام ،
دخل في الوصية )
تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه .
( 16295 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، قال :
" هي للذي أوصى له بها وبما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ،
وليس للورثة فيها شئ " .
هامش
الباب 50
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) في المصدر زيادة : له .
2 المقنع ص 166 ، الهداية ص 81 .
الباب 51
1 الهداية ص 81 .