تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
إنما لك النصل ، فقال : " السيف بما فيه له " . 50 ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية ) ( 16293 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي ( 1 ) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه " . ( 16294 ) 2 الصدوق في المقنع : مثله . وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : " الصندوق بما فيه له " . 51 ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية ) تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه . ( 16295 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، قال : " هي للذي أوصى له بها وبما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، وليس للورثة فيها شئ " .
هامش
الباب 50 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) في المصدر زيادة : له . 2 المقنع ص 166 ، الهداية ص 81 . الباب 51 1 الهداية ص 81 .