( 16288 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : " يعطى سدسه ، لان السهام من
ستة " .
( 16289 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أوصى بسهم من ماله ، فهو
سهم من ستة أسهم " .
( 16290 ) 4 الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من
ستة .
وفي الهداية ، مثله ( 1 ) .
48 ( باب حكم من أوصى بشئ من ماله ،
وحكم من أوصى لجيرانه )
( 16291 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله
غير معلوم ، فهي واحدة من ستة " .
الصدوق في الهداية : مثله ( 1 ) .
49 ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )
( 16292 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل أوصى لرجل بسيف كان ( 1 ) في جفنه ( 2 ) وعليه حلية ، فقال له الورثة :
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1394 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
4 المقنع ص 163 .
( 1 ) الهداية ص 81 .
الباب 48
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) الهداية ص 81 .
الباب 49
1 الهداية ص 82 .
( 1 ) في المصدر زيادة : له .
( 2 ) جفن السيف : غمده ( لسان العرب جفن ج 13 ص 89 ) .