تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( 16288 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : " يعطى سدسه ، لان السهام من ستة " . ( 16289 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم " . ( 16290 ) 4 الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة . وفي الهداية ، مثله ( 1 ) . 48 ( باب حكم من أوصى بشئ من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه ) ( 16291 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة " . الصدوق في الهداية : مثله ( 1 ) . 49 ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية ) ( 16292 ) 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان ( 1 ) في جفنه ( 2 ) وعليه حلية ، فقال له الورثة :
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1394 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . 4 المقنع ص 163 . ( 1 ) الهداية ص 81 . الباب 48 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) الهداية ص 81 . الباب 49 1 الهداية ص 82 . ( 1 ) في المصدر زيادة : له . ( 2 ) جفن السيف : غمده ( لسان العرب جفن ج 13 ص 89 ) .