وقال : إنما ذكرت شيئا ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لم
يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر " يعني ( صلوات الله
عليه ) : أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث
( و ) ( 2 ) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها .
( 16285 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أوصى رجل لرجل بجزء من
ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثم اجعل على كل جبل منهم
جزءا ) ( 1 ) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز
وجل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 2 ) " .
( 16286 ) 7 الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من
عشرة .
47 ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق
كل مملوك قديم في ملكه )
( 16287 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ،
وليس يدرى أي شئ هو ، قال : " السهام ثمانية ، وكذلك ( 1 ) قسمها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إنما الصدقات للفقراء
والمساكين ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية " .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) البقرة 2 : 260 .
( 2 ) الحجر 15 : 44 .
7 المقنع ص 163 .
الباب 47 .
1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66 .
( 1 ) في المصدر : لذلك .
( 2 ) التوبة 9 : 60 .