تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وقال : إنما ذكرت شيئا ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر " يعني ( صلوات الله عليه ) : أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث ( و ) ( 2 ) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها . ( 16285 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ) ( 1 ) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 2 ) " . ( 16286 ) 7 الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة . 47 ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه ) ( 16287 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شئ هو ، قال : " السهام ثمانية ، وكذلك ( 1 ) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية " .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) البقرة 2 : 260 . ( 2 ) الحجر 15 : 44 . 7 المقنع ص 163 . الباب 47 . 1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66 . ( 1 ) في المصدر : لذلك . ( 2 ) التوبة 9 : 60 .
مستدرك الوسائل — صفحة 130 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث