( عليه السلام ) سئل عن قول الله : ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ( 1 )
إلى أن قال : قال ( عليه السلام ) : " والجزء واحد من عشرة " .
( 16281 ) 2 وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت لي :
ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال
( عليه السلام ) : " كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر
إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) ( 1 )
وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ " .
( 16282 ) 3 وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى
بجزء من ماله ، فقال : " جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة " الخبر .
( 16283 ) 4 وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ،
في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : " جزء من سبعة ، إن الله يقول في
كتابه : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 1 ) " .
( 16284 ) 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا من
أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء
لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله ) ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 260 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 474 .
( 1 ) البقرة 2 : 260 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 475 .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 244 ح 21 .
( 1 ) الحجرة 15 : 44 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 352 ح 1303 .
( 1 ) في نسخة : أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه .