غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب
النحوي ، أنه قال : بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته
فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ،
قال : فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب
محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا
لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثا ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ،
فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد
بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى إلى
خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ،
وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .
( 16278 ) 2 الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) :
امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج
وولد ، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
فكتب : " يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام ) ( 1 ) والباقي يقسم على سهام
الله بين الورثة " .
( 16279 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى
رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه : " ذر ( 1 ) المطامع إلى أن قال
( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق " .
46 ( باب حكم من أوصى بجز من ماله )
( 16280 ) 1 العياشي في تفسيره : عن علي بن أسباط ، أن أبا الحسن الرضا
هامش
2 المقنع ص 167 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899 .
( 1 ) في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 46
1 تفسير العياشي ج 1 ص 143 ح 472 .