تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثا ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى إلى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة . ( 16278 ) 2 الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ، فكتب : " يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام ) ( 1 ) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة " . ( 16279 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه : " ذر ( 1 ) المطامع إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق " . 46 ( باب حكم من أوصى بجز من ماله ) ( 16280 ) 1 العياشي في تفسيره : عن علي بن أسباط ، أن أبا الحسن الرضا
هامش
2 المقنع ص 167 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899 . ( 1 ) في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 143 ح 472 .