مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام
إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل ،
فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
( 16274 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : " تبديل " وفي بعض
نسخه : " وله وغلام " إلى آخره .
43 ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد
بنصف التركة إلا مع اذن الوصي )
( 16275 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس
لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما
أوصى الميت " .
44 ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان
جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )
( 16276 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
وصية قاتل نفسه ، قال : " إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه
ومات منه ، لم تجز وصيته " .
45 ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم
الوصية إلى شارب الخمر )
( 16277 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
الباب 43 .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
الباب 44
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1323 .
الباب 45
1 الكافي ج 1 ص 247 ح 13 .