تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت . ( 16274 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : " تبديل " وفي بعض نسخه : " وله وغلام " إلى آخره . 43 ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي ) ( 16275 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت " . 44 ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته ) ( 16276 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : " إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته " . 45 ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر ) ( 16277 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . الباب 43 . 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1323 . الباب 45 1 الكافي ج 1 ص 247 ح 13 .