فوجدته قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته ، فما رجعت
حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فإن كان هذا موتا فقد
والله مات " قال : فقال لي : رحمك الله شبه تصدق ( 1 ) على أبيك ، قال :
فقلت : " يا سبحان الله أنت ، تصدف على قلبك " قال : فقال لي : ما
الصدف على القلب ؟ قال : " قلت : الكذب " .
41 باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة ، وانه لا
يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )
( 16272 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن
امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، كان تزوجها علي ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليها السلام ) ،
فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وأنها مرضت فاعقل لسانها ، فدخل
عليهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره
لذلك : أعتقت فلانا وفلانة ، فتومئ برأسها ان نعم ، ويقولان لها
: تصدقت بكذا وكذا : فتومئ برأسها ( أن نعم ) ( 1 ) وماتت على ذلك ،
فأجازا وصاياها " .
42 ( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير ، وجب على الكبير
امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير ، تعين
عليه الرضى ، إلا ما كان فيه تغيير )
( 16273 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير
هامش
( 1 ) في نسخة : الصدوق .
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1320 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 42
1 المقنع ص 164 .