اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا
كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز أن يحبس عنه
ماله " .
( 16269 ) 2 وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
كان في يده مال بعض ( 1 ) اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح
ويحتلم ( 2 ) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون
مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال " .
40 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق )
( 16270 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
" والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت " .
( 16271 ) 2 أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى
قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت
له ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم ، الا
أني أحب أن أسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة
له ، فأتي فقيل له أدرك عمك ، قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية ،
فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال فأبيت ، فقال لترجعن ،
قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته
هامش
2 تفسير القمي ج 1 ص 131 ، وعنه في البحار ج 103 ص 163 ح 10 .
( 1 ) بعض : ليس في المصدر .
( 2 ) ويحتلم : ليس في المصدر .
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1320 .
2 رجال الكشي ح 2 ص 602 ح 69 5 .