تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " . 38 ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ) ( 16266 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف ( عليه ) ( 1 ) " . ( 16267 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد " . 39 ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه ) ( 16268 ) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره قوله ( تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 1 ) " قال : قال يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر : " من كان في يده مال بعض ( 2 )
هامش
الباب 38 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . الباب 39 1 تفسير القمي ج 1 ص 131 . ( 1 ) النساء 4 : 6 . ( 2 ) بعض : ليس في المصدر .