( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له
الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " .
38 ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه
قبل البلوغ والرشد )
( 16266 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان
احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف
( عليه ) ( 1 ) " .
( 16267 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) :
لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان
أونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه
الرشد " .
39 ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
والرشد ، وتحريم منعه )
( 16268 ) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره قوله ( تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 1 ) " قال : قال يعني
الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر : " من كان في يده مال بعض ( 2 )
هامش
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 39
1 تفسير القمي ج 1 ص 131 .
( 1 ) النساء 4 : 6 .
( 2 ) بعض : ليس في المصدر .