36 ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ،
والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )
( 16262 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل
يحضره الوفاة ، فوصى ( 1 ) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث " .
( 16263 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان أوصى بحج وكان صرورة حج
عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج
عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ " .
37 ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان
سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه
والمجنون ، وحد ، البلوغ )
( 16264 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الغلام إذا
أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ،
ولم يجز لغيرهم " .
( 16265 ) 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 36
1 الجعفريات ص 66 .
( 1 ) في المصدر : فيوصي .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
الباب 37
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .