تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
36 ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج ) ( 16262 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى ( 1 ) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث " . ( 16263 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ " . 37 ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحد ، البلوغ ) ( 16264 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم " . ( 16265 ) 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 36 1 الجعفريات ص 66 . ( 1 ) في المصدر : فيوصي . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . الباب 37 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .