تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أو أكثر ، قال : " إن كان مثل قيمته ( 1 ) بيع العبد وقضي الدين ، وإن كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل له : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : " فادخل أنت فيه ما شئت " قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة " قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : " هذه وصيته ، ولا وصية ، لمملوك ( 2 ) " قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) ، " كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي " قيل : فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : " من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، ( أو ) ( 3 ) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة ، وقد ملك سدسه ، ثم يخرج حرا ( 16261 ) 4 الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شئ ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه .
هامش
( 1 ) في نسخة : قيمة العبد . ( 2 ) في نسخة : للمملوك . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 4 المقنع ص 155 .
مستدرك الوسائل — صفحة 122 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث