أو أكثر ، قال : " إن كان مثل قيمته ( 1 ) بيع العبد وقضي الدين ، وإن كان
الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل له : إن هذا يدخل فيه قال
للقائل : " فادخل أنت فيه ما شئت " قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته
ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى
الورثة المائة " قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق
منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : " هذه وصيته ، ولا وصية ، لمملوك ( 2 ) " قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) ، " كذلك
يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي " قيل : فإن كان الدين
ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : " من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء
شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، ( أو ) ( 3 )
كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على
وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة ، وقد
ملك سدسه ، ثم يخرج حرا
( 16261 ) 4 الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين ،
وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء
خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه
أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون
للعبد شئ ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ،
واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ،
لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون
نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه .
هامش
( 1 ) في نسخة : قيمة العبد .
( 2 ) في نسخة : للمملوك .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
4 المقنع ص 155 .