تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
35 ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق ) ( 16258 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيرا ، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم ، وأعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال ( 1 ) ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى ، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) ( 2 ) إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : " عن رأي ( أيهما صدر ) ( 3 ) ؟ قيل : عن رأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال " أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى " وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا . ( 16259 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين " . ( 16260 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : " وكم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد
هامش
الباب 35 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 69 ح 192 . ( 1 ) في المصدر زيادة : له . ( 2 ) في المصدر : وتدفع أثمانهم . ( 3 ) في المصدر : أيها أهدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1147 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .