يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ، يحبسونهما من بعد الصلاة ، ( فيقسمان بالله
إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن
الآثمين ) ( 2 ) ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أيخافوا أن ترد
أيمان بعد أيمانهم واتقوا واسمعوا ) ( 3 ) " الخبر .
20 ( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين ،
إذا شهدا على الوصية )
( 16223 ) 1 محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن عقدة
عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل ، فيما ذكره عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أقسام آيات القرآن ووجوهه ، إلى أن قال
في أمثلة تأويله في تنزيله : " ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي ( 1 )
وابن أبي مارية ( 2 ) ، وما كان من خبرهم في السفر ، وكانا رجلين نصرانيين ،
وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين ، خرجوا في سفر لهم ، وكان مع تميم
الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب ، وقلادة من ذهب ، أخرج معه
ليبيعه في بعض أسواق العرب ، فلما فصلوا من المدينة ، اعتل تميم علة
شديدة ، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي
مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته ، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع
والآنية والقلادة ، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة
هامش
( 2 ) المائدة 5 : 106 .
( 3 ) المائدة 5 : 108 .
الباب 20
1 تفسير النعماني ص 94 ، عنه في البحار ج 93 ص 75 .
( 1 ) في المصدر : ابن مندي ، وكذا في المواضع الأخرى .
( 2 ) في الحجرية والمصدر : ابن أبي رمانة ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب " راجع
الإصابة ج 1 ص 140 ومجمع البيان ج 3 ص 256 " . وكذا في المواضع الأخرى .