تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة ، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما ، يقول : شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) ( 2 ) " . ( 16220 ) 2 وعن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله ( إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) قال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل ( 2 ) بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية ، فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " . قال حمران : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : واللذان من غيركم ، من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة " وساق
هامش
( 2 ) المائدة 5 : 108 . 2 تفسير العياشي ج 1 ص 349 ح 219 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) في المصدر زيادة : المسلم .