تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
غير راجع عن تدبيره ( 2 ) ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) ( 3 ) إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه " . 18 ( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية ) ( 16217 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المدبر من الثلث " . ( 16218 ) 2 وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا بأس ببيع خدمة المدبر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه " . 19 ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم ) ( 16219 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) فقال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
هامش
في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 5 31 ح 1188 . الباب 19 1 تفسير العياشي ج 1 ص 348 ح 218 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 .
مستدرك الوسائل — صفحة 105 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث