غير راجع عن تدبيره ( 2 ) ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) ( 3 ) إنما هو كرجل
أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن
تركها حتى يموت مضت من ثلثه " .
18 ( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده
من الثلث ، كالوصية )
( 16217 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المدبر من الثلث " .
( 16218 ) 2 وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا بأس ببيع خدمة
المدبر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ،
فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه " .
19 ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )
( 16219 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يا أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
أو آخران من غيركم ) ( 1 ) فقال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
هامش
في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن
شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 5 31 ح 1188 .
الباب 19
1 تفسير العياشي ج 1 ص 348 ح 218 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .