21 ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت
بشهادتها الربع )
( 16224 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ،
إذا لم يكن معها غيرها " .
الصدوق في المقنع : ( 1 ) . مثله .
22 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )
( 16225 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) ( 1 ) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها
إذا كان حاضرا ، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه ، إن كان قد أوصى
إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد
الوصية ، وقد مات الموصي ، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل " .
( 16226 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو
شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائبا ، ومات
الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى
إليه " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 21
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) المقنع ص 166 .
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1315 .
( 1 ) في المصدر : فهو .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) المقنع ص 166 .