تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
21 ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع ) ( 16224 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها " . الصدوق في المقنع : ( 1 ) . مثله . 22 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية ) ( 16225 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) ( 1 ) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا ، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه ، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل " . ( 16226 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائبا ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 21 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) المقنع ص 166 . الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1315 . ( 1 ) في المصدر : فهو . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) المقنع ص 166 .