تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مثله . ( 16221 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) ( 1 ) قال : " من أهل الكتاب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده ، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) : إذا كان الرجل بأرض ( 3 ) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق ، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان بالله ) ( 4 ) " الآية . ( 6222 1 ) 4 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) ( 1 ) إذا كان مسافرا وحضره الموت ، اثنان ذوا عدل من دينه ، فإن لم يجدوا فاخران ممن
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 513 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . ( 3 ) في المصدر زيادة : غربة . ( 4 ) المائدة 5 : 106 . 4 بصائر الدرجات ص 554 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 .