23 ( باب وجوب قبول الولد وصية والده )
( 16227 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس
له أن يأبى .
24 ( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين ،
فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )
( 16228 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان
لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله
المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
25 ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو
بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ،
فإن كانا عدلين جاز على الجميع ،
( 16229 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبن أبي عمير ( 1 ) ، أنه قال : كنت جالسا على
باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله
عن مسألة ، قيل لها : هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إن
زوجي هلك وترك ألف درهم ، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم ،
فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ،
وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في
هامش
الباب 23
1 المقنع ص 164 .
الباب 24
1 المقنع ص 167
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309 .
( 1 ) في المصدر : الحكم بن عيينة ، والظاهر صحة ما في المصدر .