تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
23 ( باب وجوب قبول الولد وصية والده ) ( 16227 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى . 24 ( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان ) ( 16228 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . 25 ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع ، ( 16229 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبن أبي عمير ( 1 ) ، أنه قال : كنت جالسا على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إن زوجي هلك وترك ألف درهم ، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في
هامش
الباب 23 1 المقنع ص 164 . الباب 24 1 المقنع ص 167 الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309 . ( 1 ) في المصدر : الحكم بن عيينة ، والظاهر صحة ما في المصدر .