تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
قال في موضع آخر : وقد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ، أنها ( غير ) ( 4 ) جائزة " ( 5 ) . ( 16213 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت ، يعني ) ( 1 ) وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : " يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة " . ( 16214 ) 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( ثلاثة أجزاء ) ( 1 ) وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، 17 ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان ، فيعمل بالأخيرة ) ( 16215 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه " . ( 16216 ) 2 وعنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : " المدبر ( 1 ) مملوك ما لم يمت من دبره
هامش
( 4 ) أثبتناه من المصدر . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 1307 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 456 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1311 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 ( 1 ) دبرت العبد : إذا علقت عتقه بموتك ، والتدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج 2 ص 98 ، مجمع البحرين ج 3 ص 299 ) .