قال في موضع آخر : وقد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ،
أنها ( غير ) ( 4 ) جائزة " ( 5 ) .
( 16213 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده
( عند الموت ، يعني ) ( 1 ) وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : " يعتق
ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة " .
( 16214 ) 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق
مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ( ثلاثة أجزاء ) ( 1 ) وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ،
17 ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه
روح ، في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان ،
فيعمل بالأخيرة )
( 16215 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا : " للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير
منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه " .
( 16216 ) 2 وعنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : " المدبر ( 1 ) مملوك ما لم يمت من دبره
هامش
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 1307 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 456 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1311 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187
( 1 ) دبرت العبد : إذا علقت عتقه بموتك ، والتدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت
سيده ( النهاية ج 2 ص 98 ، مجمع البحرين ج 3 ص 299 ) .