15 - ( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من
الأصل ، إلا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهما ،
فمن الثلث )
( 16210 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال :
" ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف ( 1 ) جاز إقراره ، ومن ( 2 )
كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة " .
( 16211 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه
يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
16 ( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت )
( 16212 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : " لا
بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا
ومات من علته تلك ، لم يجز " قال ( عليه السلام ) : " وإذا وهب الرجل
لولده ( ما شاء ) ( 1 ) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه
إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا بأس
بذلك وله ماله يصنعه ( 3 ) حيث أحب " الخبر .
هامش
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 359 ح 1308 .
( 1 ) في المصدر : الجنف .
( 2 ) في المصدر : وإن .
2 المقنع ص 165 .
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن صوابه : يضعه .