تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
15 - ( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل ، إلا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهما ، فمن الثلث ) ( 16210 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : " ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف ( 1 ) جاز إقراره ، ومن ( 2 ) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة " . ( 16211 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث . 16 ( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت ) ( 16212 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك ، لم يجز " قال ( عليه السلام ) : " وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء ) ( 1 ) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه ( 3 ) حيث أحب " الخبر .
هامش
الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 359 ح 1308 . ( 1 ) في المصدر : الجنف . ( 2 ) في المصدر : وإن . 2 المقنع ص 165 . الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن صوابه : يضعه .