رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف
البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة .
16 - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار
شيئا فرهنه )
[ 15798 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم
أفلس أو غاب أو مات ، قال : يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب
الرجل بدينه صاحبه " .
17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )
[ 15799 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال -
" وإن ادعى أنه ضاع ، وكذبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ،
فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه ( 1 ) البينة فيما ادعى من
الفضل " .
[ 15800 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت الأمة أو
الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة ، أو توالدت
الغنم ، فالأولاد رهن مع الأمهات " .
[ 15801 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم
هامش
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 .
( 1 ) في المصدر : " صاحب الرهن " .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 250 .
( 1 ) في المصدر : " أنتجت " .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 252 .