10 - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها
المرتهن بغير إذن وإباحة ، وجب احتسابها من الدين )
[ 15787 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء
الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، " ذلك كله
للراهن ، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل " .
[ 15788 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة
لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب
ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع
الأرض إلى صاحبها .
[ 15789 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا
يغلق الراهن الرهن ( 1 ) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " ورواه
في موضع آخر ، وفيه : " لصاحبه " .
11 - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن
أن يطأها أم لا ؟ )
[ 15790 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
ارتهن ( 1 ) الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده ( 2 ) ، لم
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 251 .
2 - المقنع ص 129 .
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 234 ح 1 .
( 1 ) غلق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط .
وكان هذا من فعل الجاهلية ، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك
المرتهن الرهن ، فأبطله الاسلام ( لسان العرب - غلق - ج 10 ص 292 ) .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 253 .
( 1 ) في المصدر : " رهن " .
( 2 ) ليس في المصدر .