هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي
لا يعرف صاحبه ؟ فقال : " هو كماله " .
14 - ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ،
وقال المالك : هو وديعة )
[ 15794 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر :
هو وديعة عندك ، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف
صاحب الرهن .
[ 15795 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في الثوب يدعيه
الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال
الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : " القول قوله ، وعلى الذي هو في
يديه البينة أنه رهن عنده " .
15 - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول
قول الراهن مع يمينه )
[ 15796 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول
الراهن : بل هو بمائة ، قالا ( 1 ) : " القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي
هو في يده البينة بما ادعى من الفضل " .
[ 15797 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :
هامش
الباب 14
1 - المقنع ص 129 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 526 ح 1872 .
( 1 ) في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " قال " وما أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 129 .