( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) قال :
" من لا تثق به " .
2 - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير
وجملة من أحكام الحجر )
[ 15808 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) ( 1 ) الآية
قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى
يبلغ النكاح ويحتلم ( 2 ) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ،
ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه
المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح إبطه
أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا
يجوز له أن يحبس [ عليه ] ( 3 ) ماله .
[ 15809 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : " إذا بلغ وأونس منه
رشد ، ولم يكن سفيها أو ضعيفا " الخبر .
[ 15810 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) :
لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن
أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه
هامش
( 1 ) النساء 4 : 5 .
الباب 2
1 - تفسير القمي ج 1 ص 131 .
( 1 ) النساء 4 : 6 .
( 2 ) يحتلم : ليس في المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 155 ح 521 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .