أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق ( 1 ) ما أعتق ، ولم
ينتظر به الاجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبره ، إلا أن
يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء " .
[ 15802 ] 4 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن
أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : " الرهن بما فيه ، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى ، رد على
صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، رد
عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه " .
[ 15803 ] 5 - الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهنا على أن يخرجه إلى
أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ،
فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء
الاجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ
صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر .
[ 15804 ] 6 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " الراهن والمرهون ( 1 ) ممنوعان من التصرف في الرهن
هامش
( 1 ) في المصدر : " أعتق " .
4 - البحار ج 103 ص 159 ح 6 بل عن جامع الأحاديث ص 12 .
5 - المقنع ص 128 .
6 - درر اللآلي ج 1 ص 368 .
( 1 ) في المصدر : والمرتهن .