كتاب الحجر
أبواب كتاب الحجر
1 - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير
والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )
[ 15805 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي
اليتيم : " إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن
احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] ( 1 ) بالمعروف
عليه " .
[ 15806 ] 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره : بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 )
" فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] ( 2 )
وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل
الله له قياما ، يقول : له ( 3 ) معاشا " .
[ 15807 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
هامش
كتاب الحجر
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - تفسير القمي ج 1 ص 131 .
( 1 ) النساء 4 : 5 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) له : ليس في المصدر .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20 .