يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه ، وإن علقت منه ،
قضى ( 3 ) الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت " .
12 - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا
بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )
[ 15791 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن
سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ،
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن يركب إذا كان
مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته " .
[ 15792 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الرهن محلوب ومركوب " .
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : " وعلى
الذي يحلب ويركب ، النفقة " ( 1 ) .
13 - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ، ولا ما
عليه ، كان كماله )
[ 15793 ] 1 - الصدوق في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن
رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم
هامش
( 3 ) في المصدر : " فقضى " .
الباب 12
1 - البحار ج 103 ص 159 ح 5 بل عن جامع الأحاديث ص 11 .
2 - البحار ج 103 ص 159 ح 6 .
( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 234 ح 2 .
الباب 13
1 - المقنع ص 129 .