أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه
وضيعه ، فليس عليه شئ ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدى الراهن إليه
فضل ماله .
8 - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على
كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة )
[ 15784 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة
لصاحب الدار ، ون رهن أرضا فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها
وله ما حل منها كما أحله له ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .
[ 15785 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه
وقوصص ( 1 ) به " .
9 - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ )
[ 15786 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه
مرهون أنه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله
إلا ببينة " .
هامش
الباب 8
1 - المقنع ص 129 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 246 .
( 1 ) القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من
العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج 4 ص 180 ) .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .